تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

131

قاعده ضمان يد (فارسى)

چيزى باشد كه بالذات است ؛ و در صورتى كه منشأ انتزاع ، امرى بالقوّه و تقديرى باشد ، حكمى هم كه از آن انتزاع مىشود ، امرى بالقوّه و تقديرى خواهد بود . حال ، اشكال اين است كه در اين بحث ، چگونه از يك حكم تكليفى تقديرى ، حكم انتزاعى فعلى بدست مىآوريد ؟ بدين صورت كه حكم تكليفى وجوب الأداء والردّ مشروطاً بالبلوغ متوجّه صغير است - صغير به شرطى كه بالغ باشد مكلّف به اين حكم است - و از اين حكم تكليفى معلّق و مشروط ، حكم وضعى ضمان فعلى را انتزاع مىكنيد كه درست نيست و محال است . حكم وضعى انتزاعى تابع منشأ انتزاع آن - حكم تكليفى - است ؛ در اين بحث كه حكم تكليفى مشروط و معلّق است ، حكمى هم كه از آن منتزع مىشود - ضمان - بايد مشروط و معلّق باشد و نه فعلى . عبارت محقّق اصفهانى رحمه الله چنين است : « لا يذهب عليك أنّ مفاد على اليد إمّا جعل حكم وضعي أو الخبر عن جعل حكم وضعي . فإن كان الأوّل فلا يصحّ إلّاممّن يرى الاستقلال بالجعل للوضع حتّى يكون جعلًا للضمان ابتداءً ، وأمّا من يرى أنّه منتزع من حكم تكليفي فلا مناص له من الإلتزام بأنّ مفاد على اليد جعل حكم تكليفي يستتبع الضمان الوضعي ، وهو هناخلف ، لأنّ المفروض عدم ظهوره في الحكم التكليفي ، وامكان ثبوت مفاده في حقّ الصغير الّذي لا تكليف عليه ، فالالتزام بجعل الحكم الوضعي إمّا مستقلًا أو تبعاً بقوله عليه السلام « على اليد . . . » خلف على أيّ حال ، لأنّه لا يرى استقلال الوضع ، فالالتزام بأنّ مفاده جعل الوضع ابتداءً خلف ، ولا يرى جعل الحكم التكليفي بالخبر ، فالالتزام بالانتزاع من الحكم التكليفي الثابت بالخبر خلف أيضاً . وإن كان الثاني فالاخبار عن وضع منتزع من التكليف الغير المجعول بهذا الخبر لا مانع منه في نفسه ، إلّاأنّ فيه انتزاع